الشهيد الثاني
311
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ممنوعان ، فإن المملوك يصلح لهما ، والنهي لا يقتضيه ( 1 ) هنا . وحيث يأذن المولى ، أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ، سواء في ذلك كسب العبد ، وغيره ( 2 ) من سائر أمواله ، على أصح القولين ، وله مهر أمته . ( وإذا كانا ) أي الأبوان ( رقا فالولد رق ) ، لأنه فرعهما وتابع لهما ويملكه المولى إن اتحد ( 3 ) ، وإن كان كل منهما لمالك ( يملك الموليان إن أذنا لهما ) في النكاح ( أو لم يأذن أحدهما ) أي كل واحد منهما ، لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ( 4 ) ، بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية فيه ( 5 ) لا حق بالأم خاصة ، والنص ( 6 ) دال عليه ( 7 ) أيضا ، والفرق به ( 8 ) أوضح . ( ولو أذن أحدهما ) خاصة ( فالولد لمن لم يأذن ) سواء كان ( 9 )